تعتبر جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة منظمة غير ربحية ذات نفع عام وعضوية مفتوحة لمن تنطبق عليهم شروط وأحكام العضوية المنصوص عليها في لائحتها الأساسية ، وقد تم وضع هذه السياسة لحوكمة العمل وتفعيل الأعضاء للمساهمة في النهوض بأعمال الجمعية والمشاركة في أنشطتها وفعالياتها وتكريمهم وتحفيزهم بما يضمن استمراريتهم كأعضاء في الجمعية وتعظيم أثر مساهمتهم الاجتماعية، وترتبط هذه السياسة بشكل مباشر باللائحة الأساسية للجمعية وتنعكس أي تغييرات في اللائحة على هذه السياسة بشكل مباشر .
أولاً : أحكام العضوية في الجمعية
بحسب المادة السابقة في اللائحة الأساسية لجمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة فإن أحكام العضوية هي :
- تتنوع العضوية في الجمعية إلى 4 أنواع هي : عادي ، داعم ، مشارك ، فخري .
- يجوز للجمعية استحداث أنواع عضوية أخرى ، ولا يحق لأي من أنواع العضويات المستحدثة الترشح لعضوية مجلس الإدارة بموجب تلك العضويات
- العضوية في الجمعية (مفتوحة)
ثانياً : العضوية العادية
- تكون العضوية العادية في الجمعية إذا اشترك في تأسيس الجمعية، أو التحق بها بعد قيامها وقبل مجلس الإدارة عضويته، وكان من المتخصصين أو المهتمين أو الممارسين لتخصص الجمعية.
- يجب على العضو العامل في الجمعية:
- دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره ( 600 ريال ) ستمائة ريال.
- التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
- عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.
- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
- أن يكون من المتخصصين أو المهتمين في العمل الاجتماعي.
- يحق للعضو العامل ما يأتي:
- الاشتراك في أنشطة الجمعية.
- الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها ومنها القرارات الصادرة في الجمعية سواء كانت من الجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة، أو المدير التنفيذي، أو غيرهم.
- الاطلاع على الميزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كاف.
- حضور الجمعية العمومية.
- التصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا أمضى ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية.
- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
- الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
- للعضو أن يخاطب الجمعية بخطاب يصدر منه يوجهه إلى مجلس الإدارة، وللجمعية أن تخاطب العضو بخطاب يصدر من مجلس الإدارة أو ممن يفوضه المجلس يسلم إلى العضو شخصياً، أو يرسل له عبر أي من عناوينه المقيدة في سجل العضوية.
- الإنابة كتابةً لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية.
- الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك بعد مدةً لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية وسداده الاشتراك.
- للعضو العامل مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.
ثالثاً : العضو الداعم
- يكون العضو داعمًا إذا التزم بسداد العضوية العادية إضافة إلى تبرعه للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن (100.000) مئة ألف ريال سعودي.
- يجب على العضو الداعم في الجمعية ما يلي:
- تبرع العضو للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن (100.000) مئة ألف ريال سعودي غير مقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم قبل تاريخ بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل، وفي حال وقوع التبرع بعد هذا التاريخ أو في ظل وجود مجلس إدارة مؤقت فيرحل احتساب هذا التبرع لأول انتخابات تجري بعد تاريخ التبرع.
- التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
- عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.
- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
- يحق للعضو الداعم ما يأتي:
- حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية على أن يكون للداعم حقوق العضو العادي مضافًا إليها الحق في التصويت في انتخابات مجلس إدارة الجمعية بعدد من الأصوات توازي مجموع ما دفعه من رسوم العضوية والتبرعات غير المقيدة خلال مدَّة مجلس الإدارة القائم قبل بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل مقسومًا على قيمة رسم العضوية العادية وذلك للترشيح في دورة انتخابات واحدة.
- في حال كان العضو الداعم شخصية اعتبارية فيمثلها في التصويت والحقوق الممثل النظامي الذي يعينه صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية وفقًا للمادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية.
- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
- الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
رابعاً : العضو المشارك
- يكون العضو مشاركً في الجمعية إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وقبل مجلس الإدارة عضويته كعضواً مشاركاً وكان من المهتمين او الممارسين لتخصص الجمعية من الافراد او الجهات الاعتبارية.
- يجب على العضو المشارك في الجمعية:
- دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (10,000) ريال (عشرة آلاف ريال).
- التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
- عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.
- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
- يحق للعضو المشارك ما يأتي:
- الاشتراك في أنشطة الجمعية.
- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية.
- الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها.
- للعضو المشارك مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.
خامساً : العضو الفخري
- يكون عضوًا فخريًا في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية فخرية فيها نظير مساهمته المادية أو المعنوية للجمعية.
- لا يحق للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس.
- لا يحق للعضو الفخري طلب الاطلاع على أي من مستندات الجمعية ووثائقها ولا حضور الجمعية العمومية ولا ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد.
- للعضو الفخري مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.
سادساً : أحكام عامة
نصت المادة الرابعة عشر و المادة الخامسة عشر والمادة السادسة عشر من اللائحة الأساسية للجمعية أحكاماً عامة للعضوية وهي :
المادة الرابعة عشر:
يجب على كل عضو في الجمعية أن يدفع الاشتراك المحدد حسب نوع العضوية التي ينتمي إليها، ولا يحق له ممارسة أي من حقوقه في حالة إخلاله بسداد الاشتراك، وتكون أحكام الاشتراك حسب الآتي:
- 1- يؤدَّى اشتراك العضوية مرة في السنة، أو بناءً على جدولة شهرية وحسب طلب العضو وما يقرره مجلس الإدارة، مع مراعاة الآتي:
- وجوب أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية.
- لا يعفى العضو من سداد المبالغ المستحقة عليه في الجمعية في حال انتهاء عضويته بها.
- 2- إذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية، فلا يؤدي من الاشتراك إلا نسبة ما يوازي المدة المتبقية من السنة المالية للجمعية.
- 3- يجوز للمجلس إمهال أعضاء الجمعية غير المسددين إلى موعد انعقاد أقرب جمعية عمومية.
المادة الخامسة عشر:
تزول صفة العضوية عن العضو بقرار مسبب يصدر من مجلس الإدارة وذلك في أي من الحالات الآتية:
- 1- الانسحاب من الجمعية، وذلك بناءً على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه.
- 2- الوفاة.
- 3- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
- 4- إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحالات الآتية وحسب تقدير الجمعية العمومية:
- إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضرراً مادياً أو أدبياً بالجمعية.
- إذا قام العضو باستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي.
- إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقًا لما ورد في المادة الثالثة عشر.
المادة السادسة عشر:
- 1- يجب على مجلس الإدارة في حالات زوال العضوية رقم (3) و(4) و(5) من المادة الخامسة عشر من هذه اللائحة إبلاغ من زالت عضويته خطياً بزوال عضويته وحقه بالاعتراض.
- 2- يجوز للعضو بعد انتفاء سبب زوال العضوية أن يقدم طلباً إلى مجلس الإدارة لرد العضوية إليه، وعلى المجلس أن يبت في الطلب بقرار مسبب ويبلغه إلى العضو.
- 3- لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته ولا لورثته المطالبة باسترداد أي مبلغ دفعه العضو للجمعية سواء كان اشتراكاً، أو هبةً، أو تبرعاً، أو غيرها.
ثامناً : المشاركة
- 1- يحفز أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية كافة أعضاء الجمعية للمشاركة في أنشطتها وفعالياتها من خلال التواصل المباشر و عرض الفرص التطوعية المتاحة .
- 2- تعمل الإدارة التنفيذية على إصدار بطاقة عضوية إلكترونية لجميع أعضاء الجمعية وإرسالها له على البريد الإلكتروني المعتمد في سجلات الجمعية .
تاسعاً : التكريم
يعمل مجلس الإدارة على تثمين مجهودات الأعضاء وذلك من خلال تقديم خطابات الشكر ودروع وأوسمة التكريم بناءً على مدة عضويتهم في الجمعية ومجهوداتهم ومشاركاتهم في فعالياتها ، على أن يكون ذلك بشكل سنوي بحسب تقدير أعضاء مجلس الإدارة .
عاشراً : آلية الحصول على العضوية
يتقدم الراغبون في الالتحاق بالجمعية بإرسال بريد الكتروني على العنوان info@sraj.org.sa موضحاً فيه طلب الحصول على العضوية و مرفقاً معه بيانات الهوية الوطنية والسيرة الذاتية والعنوان الوطني ، وسيتم عرض الطلب على مجلس الإدارة والرد على طالب العضوية بعد أول اجتماع للمجلس .